٢٢٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق (الرجل) (١) (مملوكه) (٢) وله مال فماله (لمملوكه) (٣).
٢٢٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: إذا أعتقه فالمال للسيد.
[١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض
٢٢٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد اللَّه أبي عون الثقفي عن (عمر وعلي) (١) (قالا) (٢): إذا أسلم وله أرض، وضعنا عنه الجرية وأخذنا منه خراجها (٣).
٢٢٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا الجرية عن
⦗٩٨⦘
رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها (١).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (العبد)، وفي [جـ، ر]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (مملكه).
(٣) في [هـ]: (مملوكه).
(١) في [جـ]: (عمرو وعلي).
(٢) في [أ، ط]: (قال).
(٣) منقطع؛ رواية الثقفي عن عمر وعلي منقطعة.
(١) منقطع؛ رواية الزبير بن عدي عن علي منقطعة.