تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم يقول: أيَّهم شئتُ أخذتُ بجميع حقي قال: هذا بمنزلة الكفيل.

٢٢١٤٤ - ٢٢٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي (الجهم) (١) قال: كتبت ذكر حق على عدة: أيهم شئت أخذت بحقي، فقدمتهم إلى شريح فقال: خذ أيهم شئت.

[١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة

٢٢١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة: إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه، (قال) (١): يسعى لهم العبد في دينهم، لم يزده العتق إلا صلاحًا.

٢٢١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه، قال: يضمن مولاه القيمة.

٢٢١٤٧ - (و) (١) قال: سفيان: يتبع غرماءه بما بقي من الدين (٢).

٢٢١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده: أن عتقه جائز ويضمن السيد ثمنه.

(١) واسمه صبيح بن الحارث، وعند عبد الرزاق (١٤٧٦٠) أبو الجهضم.

(١) سقط من: [هـ].

(١) سقط من: [س، ط، هـ].

(٢) أي أن حمادًا يرى أن السيد إذا أعتق عبده المأذون له بالتجارة المدين يلزمه سداد قيمة المملوك لدائنه فقط، بينما يرى سفيان أن السيد يسدد جميع الدين.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٤٧١