٢٢٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسلمت سلمًا وسميت كيلًا، فلا (تأخذه) (١) جزافًا.
٢٢٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ابتعت (طعامًا) (١) في أوساقه (فاكتله) (٢) -يعني إذا ابتعته كيلا-.
[١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية (١) قبل أن يقبضه
٢٢٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام (شيئًا) (١) حتى (يقبضه) (٢).
٢٢٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: هو معروف.
٢٢٦٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كرهه] (١).
٢٢٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن
⦗٤٥⦘
عطاء، أنه كان لا يرى بأسًا أن يوليه (قبل) (١) أن يقبضه.
(١) في [ط، هـ]: (تأخذ).
(١) في [ط]: (طعا).
(٢) في [جـ]: (فأكله)، وفي [هـ]: (فكله)، وفي [ز]: (فأليكه).
(١) التولية: بيع الشيء بثمنه الذي شري به.
(١) في [جـ]: (شيء).
(٢) سقط من: [أ] وفي [س]: (يقبض).
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
(١) في [ط]: (وقبل).