تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسلمت سلمًا وسميت كيلًا، فلا (تأخذه) (١) جزافًا.

٢٢٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ابتعت (طعامًا) (١) في أوساقه (فاكتله) (٢) -يعني إذا ابتعته كيلا-.

[١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية (١) قبل أن يقبضه

٢٢٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام (شيئًا) (١) حتى (يقبضه) (٢).

٢٢٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: هو معروف.

٢٢٦٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كرهه] (١).

٢٢٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن

⦗٤٥⦘

عطاء، أنه كان لا يرى بأسًا أن يوليه (قبل) (١) أن يقبضه.

(١) في [ط، هـ]: (تأخذ).

(١) في [ط]: (طعا).

(٢) في [جـ]: (فأكله)، وفي [هـ]: (فكله)، وفي [ز]: (فأليكه).

(١) التولية: بيع الشيء بثمنه الذي شري به.

(١) في [جـ]: (شيء).

(٢) سقط من: [أ] وفي [س]: (يقبض).

(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ز، ط، هـ].

(١) في [ط]: (وقبل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٤