تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له

٢٤٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد (ابن) (١) عقبة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من ضاع له متاع أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع" (٢).

٢٤٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجار ابن (أبجر) (١) عن علي في رجل كان في يده ثوب، فأقام رجل عليه البينة فقال: (علي) (٢): ادفع إلى هذا ثوبه، واتبع من اشتريت منه (٣).

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سلمة (بن) (٤) علقمة عن (ابن) (٥) سيرين قال: كانت القضاة تقضي: (فيمن) (٦) باع شيئًا ليس له فهو لصاحبه، إذا (طالبه) (٧)

⦗٤٦١⦘

(و) (٨) (يؤخذ) (٩) هذا (بالشروى) (١٠).

(١) في [أ، ح، ط]: (عن).

(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٤٦)، وأبو داود (٣٥٣١)، وابن ماجه (٢٣٣١)، والنسائي (٧/ ٣١٣)، وابن الجارود (١٠٢٦)، والطحاوي (٤/ ١٦٥)، والطبراني (٦٨٦٠)، والبيهقي (٦/ ٥١)، والمزي (١٠/ ٤٤٥)، والدراقطني (٣/ ٢٨).

(١) في [أ، ح]: (أبحر).

(٢) سقط من [هـ].

(٣) مجهول؛ حجار مجهول.

(٤) في [ز]: (عن).

(٥) في [أ]: (أبى).

(٦) في [أ، هـ]: (من).

(٧) في [أ، ح، جـ، ز]: (طلبه).

(٨) سقط من: [ط]

(٩) في [ط]: (لوحد).

(١٠) في [ح، ط]: (بالسروى).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٦٠