٢٤١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء) (١) عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: كل شرط في مضاربة فهو ربا.
٢٤١٣٠ - وهو قول قتادة.
٢٤١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه، قال: الربح بينهما، ولا يلتفت إلى ضمانه.
[٣٩٤] (في عبد الذمي أو أمته تسلم) (١)
٢٤١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم، أنتزع منه فيبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه (١).
٢٤١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن (عمر) (١) بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا.
٢٤١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها، وإذا أسلمت (أمته) (١) باعها.
(١) في [جـ]: (سوار).
(١) في [أ، ح، هـ]: (ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم).
(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ولم يدرك عمر.
(١) في [ز]: (عمير).
(١) في [هـ]: (أمة).