تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن) (١) يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد: بقرة ببقرة بينهما (دراهم) (٢)، (الدراهم) (٣) نسيئة، قال محمد: لا بأس به.

٢٣٩٩٤ - وكرهه الحسن.

٢٣٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (١) (الدراهم) (٢) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة) (٣)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا) (٤).

[٣٦٨] في العنب متى يباع؟

٢٣٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود (١).

٢٣٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن

⦗٣٩٣⦘

حميد) (١) عن أنس أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع العنب حتى يسود (٢).

(١) في [ز]: (عن).

(٢) في [هـ، ح]: (درهم).

(٣) في [هـ، أ]: (والدراهم)، وفي [ح، ط]: (الدرهم).

(١) في [جـ، ز]: (عشره).

(٢) في [ز]: (دراهم).

(٣) في [هـ، أ]: (موجودة).

(٤) في [أ، هـ، ح، ط، جـ]: (مؤخرة).

(١) صحيح.

(١) سقط من: [ز]: (عن حميد).

(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٣٣١٤)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والطحاوي (٤/ ٢٤)، وابن حبان (٤٩٩٤)، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٣، والبغوي (٢٠٨٢)، والدارقطني ٣/ ٤٧.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٩٢