٢٣٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن) (١) يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد: بقرة ببقرة بينهما (دراهم) (٢)، (الدراهم) (٣) نسيئة، قال محمد: لا بأس به.
٢٣٩٩٤ - وكرهه الحسن.
٢٣٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (١) (الدراهم) (٢) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة) (٣)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا) (٤).
[٣٦٨] في العنب متى يباع؟
٢٣٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود (١).
٢٣٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن
⦗٣٩٣⦘
حميد) (١) عن أنس أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع العنب حتى يسود (٢).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [هـ، ح]: (درهم).
(٣) في [هـ، أ]: (والدراهم)، وفي [ح، ط]: (الدرهم).
(١) في [جـ، ز]: (عشره).
(٢) في [ز]: (دراهم).
(٣) في [هـ، أ]: (موجودة).
(٤) في [أ، هـ، ح، ط، جـ]: (مؤخرة).
(١) صحيح.
(١) سقط من: [ز]: (عن حميد).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٣٣١٤)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والطحاوي (٤/ ٢٤)، وابن حبان (٤٩٩٤)، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٣، والبغوي (٢٠٨٢)، والدارقطني ٣/ ٤٧.