[٥٠٣] في الرجل يستأجر فيعجل له (شيئا) (١)
٢٤٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان رجل أجر نفسه (١) (سنة) (٢) بألف درهم، قال: فقال: لي سل محمدا فإنهم قد عجلوا لي، فسألته فقال: لا أعلم به بأسا.
[٥٠٤] في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره
٢٤٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي (عن ابن عون) (٢) عن محمد قال: كان القاسم (بن محمد) (٣) خاصم إلى قاض فقضى عليه، فعزل ذلك القاضي فجاء غيره، فكان يقضي للقاسم، فقيل له: لو (خاصمت) (٤) إليه، فقال: لا، إني قد خاصمت إلى قاض فقضى علي.
[٥٠٥] في الرجل يبيع الثوب فيقول: (إن) (١) أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
٢٤٦٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا
⦗٧⦘
بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (٢) عشر.
(١) في [جـ]: (شئ).
(١) في [ز]: زيادة (كل).
(٢) في [جـ]: ساقطة.
(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من [أ، هـ، ح].
(٣) تكرر في [ط]: (ابن محمد).
(٤) في [ز]: (خاصمته).
(١) سقط من: [ز].
(١) في [ز]: تكرر ما بين القوسين.
(٢) في [جـ]: (فبأحدا).