تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٠٣] في الرجل يستأجر فيعجل له (شيئا) (١)

٢٤٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان رجل أجر نفسه (١) (سنة) (٢) بألف درهم، قال: فقال: لي سل محمدا فإنهم قد عجلوا لي، فسألته فقال: لا أعلم به بأسا.

[٥٠٤] في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره

٢٤٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي (عن ابن عون) (٢) عن محمد قال: كان القاسم (بن محمد) (٣) خاصم إلى قاض فقضى عليه، فعزل ذلك القاضي فجاء غيره، فكان يقضي للقاسم، فقيل له: لو (خاصمت) (٤) إليه، فقال: لا، إني قد خاصمت إلى قاض فقضى علي.

[٥٠٥] في الرجل يبيع الثوب فيقول: (إن) (١) أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا

٢٤٦٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا

⦗٧⦘

بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (٢) عشر.

(١) في [جـ]: (شئ).

(١) في [ز]: زيادة (كل).

(٢) في [جـ]: ساقطة.

(١) سقط من: [ط].

(٢) سقط من [أ، هـ، ح].

(٣) تكرر في [ط]: (ابن محمد).

(٤) في [ز]: (خاصمته).

(١) سقط من: [ز].

(١) في [ز]: تكرر ما بين القوسين.

(٢) في [جـ]: (فبأحدا).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٦