[٦٣٠] في قوم يرثون الميراث (فيبيع) (١) بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
٢٤٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال: نعم.
٢٤٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن أشعث عن الحسن قال: لا يبيعه حتى يقاسمه.
٢٤٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: (يتخارج) (٢) الشريكان (٣).
[٦٣١] في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما
٢٤٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عيسى بن موسى قال: سأل رجل الحكم عن مكاتب (كان) (١) بين رجلين أعتقه أحدهما؟ فقال: إنما هو مال وهبه له، ليس عليه شيء،
(١) في [ط]: (فبيع).
(١) في [ز]: (عن).
(١) في [ز]: (عن).
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ط]: (تخارج).
(٣) صحيح.
(١) في [ز]: زيادة (كان).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٨