تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٣٠] في قوم يرثون الميراث (فيبيع) (١) بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها

٢٤٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال: نعم.

٢٤٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن أشعث عن الحسن قال: لا يبيعه حتى يقاسمه.

٢٤٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: (يتخارج) (٢) الشريكان (٣).

[٦٣١] في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما

٢٤٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عيسى بن موسى قال: سأل رجل الحكم عن مكاتب (كان) (١) بين رجلين أعتقه أحدهما؟ فقال: إنما هو مال وهبه له، ليس عليه شيء،

(١) في [ط]: (فبيع).

(١) في [ز]: (عن).

(١) في [ز]: (عن).

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [أ، ط]: (تخارج).

(٣) صحيح.

(١) في [ز]: زيادة (كان).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٨٨