تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦] [كتاب الجمعة] (١) (٢)

[١] في غسل الجمعة [١]

٥٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (الغُسْلُ) (١) يَومَ الجمعةِ واجبٌ علَى كلِّ محتلمٍ" (٢).

٥٠٨٢ - حدثنا هشيم قال أخبرنا (١) يزيد بن (أبي) (٢) زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أنْ يغْتَسْلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجَمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ فَالْمَاءَ لَهُ طِيبٌ" (٣).

٥٠٨٣ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان (١) بن عطية قال: حدثنا (٢) أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "مَنْ غَسَلَ يَومَ الجمعةِ واغْتَسَلَ وَبَكرَ وابْتَكَرَ ومَشَى ولمْ يَرْكَبْ

⦗٦٨⦘

فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ واسْتَمَعَ ولمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خطوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرَ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" (٣).

(١) زيادة: من [أ، هـ]، في [جـ]: (أول كتاب الجمعة).

(٢) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة غسل الجمعة مستحب وليس بواجب.

(١) في [د، هـ]: (غسل).

(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦).

(١) في [جـ، ك]: (أنا).

(٢) سقط من: [هـ].

(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد (١٨٤٨٨)، والترمذي (١٦٥٩)، والطحاوي ١/ ١١٦، وأبو يعلى (١٦٨٤)، والطبراني في الأوسط (٨١٣)، والبغوي (٣٣٤).

(١) في [أ]: (حسين).

(٢) في [جـ، ك]: (نا).

(٣) صحيح، أخرجه أحمد (١٦١٧٣)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي ٣/ ٩٧، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١/ ٢٨٢)، وابن خزيمة (١٧٦٧)، وابن ماجة (١٠٨٧)، والطبراني (٥٨٥)، والبيهقي (٣/ ٢٢٩)، والبغوي (١٠٦٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٥٦٦)، والطيالسي (١١١٤)، والطحاوي ١/ ٣٦٩، والدارمي ١/ ٣٦٣، وابن أبى عاصم (١٥٧٥).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٦٧