[٦] [كتاب الجمعة] (١) (٢)
[١] في غسل الجمعة [١]
٥٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " (الغُسْلُ) (١) يَومَ الجمعةِ واجبٌ علَى كلِّ محتلمٍ" (٢).
٥٠٨٢ - حدثنا هشيم قال أخبرنا (١) يزيد بن (أبي) (٢) زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أنْ يغْتَسْلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجَمُعَةِ وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ فَالْمَاءَ لَهُ طِيبٌ" (٣).
٥٠٨٣ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان (١) بن عطية قال: حدثنا (٢) أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "مَنْ غَسَلَ يَومَ الجمعةِ واغْتَسَلَ وَبَكرَ وابْتَكَرَ ومَشَى ولمْ يَرْكَبْ
⦗٦٨⦘
فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ واسْتَمَعَ ولمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خطوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرَ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" (٣).
(١) زيادة: من [أ، هـ]، في [جـ]: (أول كتاب الجمعة).
(٢) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة غسل الجمعة مستحب وليس بواجب.
(١) في [د، هـ]: (غسل).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦).
(١) في [جـ، ك]: (أنا).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه أحمد (١٨٤٨٨)، والترمذي (١٦٥٩)، والطحاوي ١/ ١١٦، وأبو يعلى (١٦٨٤)، والطبراني في الأوسط (٨١٣)، والبغوي (٣٣٤).
(١) في [أ]: (حسين).
(٢) في [جـ، ك]: (نا).
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (١٦١٧٣)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، والنسائي ٣/ ٩٧، وابن حبان (٢٧٨١)، والحاكم (١/ ٢٨٢)، وابن خزيمة (١٧٦٧)، وابن ماجة (١٠٨٧)، والطبراني (٥٨٥)، والبيهقي (٣/ ٢٢٩)، والبغوي (١٠٦٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٥٦٦)، والطيالسي (١١١٤)، والطحاوي ١/ ٣٦٩، والدارمي ١/ ٣٦٣، وابن أبى عاصم (١٥٧٥).