٢٢٤٥١ - (فقال) (١) الشعبي: فلم يعجبني ذلك، وقال: يأخذ الرجل بعيره ولا نفقة عليه.
٢٢٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث (١) سعيد بن المسيب قال: رأيت عليًا بنى للضوال مربدًا، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء أخذه، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها (٢).
(فقال) (٣) سعيد بن المسيب: لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا.
[١٤٢] في بيع الرقم (١)
٢٢٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من أحب بيوعهم إليَّ: بيع الرقم.
٢٢٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كره بيع الرقم وقال: إني أكره (أن أزين) (١) سلعتي بالكذب.
٢٢٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: برقم الرجل متاعه ما شاء، ثم يقول: إنما رقمته لأساومكم به، ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة.
(١) في [جـ، هـ]: (قال).
(١) في [هـ] زيادة: (عن).
(٢) صحيح.
(٣) في [جـ، ز]: (قال).
(١) أي وضع أثمان السلع عليها.
(١) في [ز]: (أين).