[٥٢٥] من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
٢٤٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن (زائدة) (١) عن سماك عن حنش عن علي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول، حتى تسمع ما يقول الآخر، فإنك سوف ترى كيف تقضي"، قال علي: فما زلت بعدها قاضيا (٢).
٢٤٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وعامر أنهما قالا: لا (تقبل) (١) من خصم خصومة حتى يحضر خصمه.
[٥٢٦] في الرجل يأخذ جارية ابنه
٢٤٦٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا حسن عن ليث عن (مجاهد) (١) قال: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج] (٢).
٢٤٦٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه قال: (حدثنا) (١) حسن عن ليث
⦗٢٢⦘
عن الحكم مثل ذلك] (٢).
(١) في [هـ]: (زائد).
(٢) ضعيف؛ لحال حنش، أخرجه أحمد (٦٩٠)، وعبد اللَّه (١٢٨٥)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥)، والطيالسي (١٢٥)، ووكيع (١/ ٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٦)، وأبو داود (٣٥٨٢)، وابن سعد (٢/ ٣٣٧)، والبزار (٧٢٣)، والنسائي في الخصائص (٣٥)، وأبو يعلى (٣٧١)، والقطيعي في زياداته الفضائل (١٠٩٦).
(١) في [ز]: (لا يقبلان).
(١) في [ز]: سقط.
(٢) سقط الخبر من [أ، هـ، ز، ح، ط].
(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) في [هـ]: أخر هذا الخبر إلى آخر الباب.