٢٢٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم، ففرض له عمر في ألفين (١)، ورفع عن رأسه (الجرية) (٢) ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج (٣).
٢٢٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال: سألت عبيد (اللَّه) (١) بن عمر عمن أسلم [من أهل السواد (فقال: من أسلم من أهل السواد) (٢) ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم] (٣) ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فارضه للمسلمين.
٢٢٨٨٦ - قال عبيد اللَّه: قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز.
٢٢٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أُخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.
[١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته
٢٢٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق
⦗١٠٠⦘
عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبًا له عجز فرده (١) مملوكًا وأمسك ما أخذ منه (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (الفيء).
(٢) في [ق]: (الخراج).
(٣) ضعيف منقطع؛ جابر هو الجعفي ضعيف، والشعبي لم يسمع من عمر.
(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [ط]، وكذلك من: [جـ].
(٣) سقط من: [ز].
(١) في [أ، ز، ح، ط]: (ورده).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.