[٢٧] (كتاب أقضية رسول اللَّه صلى اللَّه عليه (١) وسلم) (٢)
٣٠٩٩١ - حدثنا (أبو) (١) عبد الرحمن (بقي) (٢) بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اللَّه بن (أبي) (٣) يزيد عن أبيه عن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بالولد للفراش (٤).
٣٠٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (ابن جريج عن) (١) أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول اللَّه (ﷺ) (٢) (بالشفعة) (٣) في كل (شرك) (٤) لم (يقسم) (٥) ربعة أو حائط لا يحل له (أن يبيع) (٦) حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (٧).
(١) زيادة (وآله) في: [ط].
(٢) سقط من: [جـ، ط].
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٣)، وابن ماجه (٢٠٠٥)، وعبد الرزاق (٩١٥٢)، والحميدي (٢٤)، وأبو يعلى (١٩٩)، والطحاوي ٣/ ١٠٤، والبيهقي ٧/ ٤٠٢.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) بياض في: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك].
(٤) في [هـ]: (شركة)، وفي [أ، ب، ط]: (شرط).
(٥) في [ط]: (لقسم)، وفي [هـ]: (تقسم).
(٦) سقط من: [هـ]، وفي [أ، ب]: (أن يتبع).
(٧) صحيح؛ صرح أبو الزبير بالسماع، أخرجه مسلم (٢٨٣٥)، وأحمد (١٤٤٠١).