تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

٢٤١٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق.

٢٤١٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي (عن شريح) (١) أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق] (٢) إحداهما (خالته) (٣) -يعني (معهن) (٤) رجل.

(١) سقط من: [جـ].

(١) سقط من: [ز].

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (خاله).

(٤) في [جـ]: (معهما).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٣٣