[٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
٢٤١٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق.
٢٤١٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي (عن شريح) (١) أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق] (٢) إحداهما (خالته) (٣) -يعني (معهن) (٤) رجل.
(١) سقط من: [جـ].
(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (خاله).
(٤) في [جـ]: (معهما).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٣٣