٢٤٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا.
[٣٨٠] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي) (١) فهو حر
٢٤٠٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال]: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حر، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، قال: يعتق من مال (البائع) (١)؛ لأنه حنث قبله.
٢٤٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام (الدستوائي) (١) قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: (هو) (٢) حر من (مال) (٣) البائع لأنه حنث أولهما.
(١) سقط من: [ح].
(١) سقط من: [ح].
(١) في [ز]: (الدستواني).
(٢) سقط من [أ، ح، هـ].
(٣) سقط من: [ط].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٤