٢٣٦٦٥ - (و) (١) قال: هذا لا (يرى) (٢) به بأسا (يعني طاوسًا) (٣).
[٣٠٨] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
٢٣٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن سليم بن (أذنان) (١) عن علقمة (سمعته) (٢) يقول: لأن أقرض رجلا مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة.
٢٣٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من منح منيحة (ورق) (١) أو (منح) (٢) منيحة لبن؛ أو (هَدى) (٣) (زقاقا) (٤) كان له كعتق رقبة" (٥).
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ح، ط]: (نرى).
(٣) سقط من [هـ].
(١) في [أ، ح]: (أديان)، وفي [ز]: (أدنان)، وفي [ط]: (أوبان).
(٢) في [أ، هـ، ح]: (سمعه).
(١) في [ز]: (ورقا)، وكذلك في [أ، ط].
(٢) سقط من [أ، هـ، ح].
(٣) في [هـ، أ، ح]: (أهدى).
(٤) في [ح، أ]: (قافا)، والزقاق: الطريق الضيقة، أي: من دلَّ الضال، وقيل: الزقاق: آنية توضع فيها الأشربة، انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٧٥٩.
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٦٦٥)، والترمذي (١٩٥٧)، والحاكم ١/ ٥٧١، وابن حبان (٥٠٩٦)، والطيالسي (٧٤٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٩٠)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٧٨، والعقيلي (٤/ ٨٦)، والطبراني في الأوسط (٧٢٠٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ص ١٨، وتمام (٥٣٩/ الروض)، والبيهقي في الشعب (٢٣٨٥).