٢٢٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن الحارث عن إبراهيم أنه كره بيع الرزق حتى يقبض الصك.
٢٢٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن الزهري أنه كره بيع الرزق] (١).
[١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
٢٢٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة؛ كاتبه أحدهم قال: يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه، والعبد بينهم [لا (تجوز) (١) كتابته.
٢٢٣٧٨ - قال: وكان عطاء يقول: نفاذ عتقه قدر الذي عتق] (١).
٢٢٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبى يحيى، قال: سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات (المكاتب) (١) وترك مالا كثيرًا، لمن (يتركه) (٢)؟ قال: فقال سعيد: (يستوفي) (٣) الذين تمسكوا بقية كتابتهم، ثم يكون ما بقي (بينهم) (٤).
(١) سقطت هذه الأخبار من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، م، و، هـ].
(١) في [أ، هـ]: (يجوز).
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، م، و]، وانظر: الخبر في سنن البيهقي ١٠/ ٣٣٣.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ع]: (تركته).
(٣) في [هـ]: (يشري)، وفي [ح، ط]: (تسري)، وفي [أ، جـ]: (يشتري).
(٤) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (منهم).