٢٢٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى رجل (فاشتراه) (١) فصاحبه بالخيار إذا قدم المصر.
٢٢٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن تلقي البيوع (١).
٢٢٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تلقوا الركبان للبيع" (١).
٢٢٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن الربيع بن (حبيب) (١) عن نوفل ابن عبدى الملك عن أبيه عن علي عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن التلقي (٢).
٢٢٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن تلقى البيوع من أفواه الطرق (١).
(١) في [جـ، ز]: (فاشترى).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٩)، ومسلم (١٥١٨).
(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (١٠٥١٦)، وأصله عند البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).
(١) في [أ]: (جليب).
(٢) منكر؛ لحال نوفل، أخرجه الترمذي في العلل ١/ ١٨٠ (٣١٤)، والبيهقي في الشعب (١١٢١٦)، وابن عدي (٣/ ٩٩٥).
(١) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٤)، وأخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني (١٣٥٤٦).