٢٤١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام (٢).
٢٤١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي -ﷺ- عن طرق الفحل (١).
[٣٩١] من رخص في ذلك
٢٤١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال: قلت للحسن: إن لنا تيوسا نؤاجرها، قال: لا بأس ما لم (تحلب) (١) أو (تبسر) (٢).
٢٤١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا
⦗٤٢٥⦘
تأخذ على ضراب الفحل أجرا، ولا بأس أن تعطي (إذا لم) (١) لم تجد (من) (٢) يطرقك.
(١) في [أ]: (أبى).
(٢) صحيح؛ عبد الملك هو ابن أبي سليمان ثقة على الصحيح، والخبر أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٩٥)، وابن جرير في التفسير ٦/ ٢٤٠، وورد مرفوعًا أخرجه ابن حبان (٤٩٤١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٣٨٤)، وأبو عوانة (٥٢٨٨)، والحارث (٤٣٤/ بغية)، والخطيب ١/ ٣٣٩، وابن عدي ٣/ ١٧١، والطحاوي في شرح المشكل (٤٦٥٤).
(١) صحيح؛ صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع، والحديث أخرجه مسلم (١٥٦٥)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٦)، وابن حبان (٥١٥٥)، والحاكم (٢/ ٤٤).
(١) في [ح، ط]: (يحلب)
(٢) أي تطرق الفحل قبل أن تطلبه الشاة، انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٦٠٩)، وغريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٧٠)، والنهاية (١/ ١٢٦)، لسان العرب (٤/ ٥٧)، وفي [ز، جـ]: (سر)، وفي [هـ]: (سس).
(١) في [أ، ط، هـ]: (إذا لم تعلم أو)، وفي [أ، ح]: (إذا لم تعلم إذا).
(٢) في [أ، ح، ط]: (لم).