٢٢٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح أنه كان يرد المكاتب إذا عجز ولا (يستأني) (١) به.
٢٢٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ- قال: "إذا كاتب غلامه على مائة أوقية فأداها (إلا عشر) (١) (أواق) (٢) ثم عجز رد في الرق" (٣).
٢٢٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (١) عن أبي العلاء عن الحكم قال: لا يرد حتى يعجز عن (سنتين) (٢).
[١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله
٢٢٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: إذا علمت مكيلة شيء فلا (تبعه) (١) جزافًا.
(١) في [ط]: (سابي)، وفي [ز]: (يستاني).
(١) في [أ، ح، ز]: (إلا عشرة) وفي [هـ]: (إلى عشرة).
(٢) في [جـ]: (أواقي).
(٣) منقطع حكمًا؛ الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، لكن تابعه جماعة، والحديث أخرجه أحمد (٦٩٢٣)، والنسائي (١٠/ ٣٢٤)، وأبو داود (٣٩٢٦)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤)، وابن حبان (٤٣٢١)، وعبد الرزاق (١٤٢٢٢)، والحاكم (٢/ ٢١٨)، والدارقطني (٤/ ١٢١)، والجصاص في أحكام القرآن (٥/ ١٨٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٣١).
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (زيد)
(٢) في [ز]: (شنين)، وفي [ع]: (ستين)، وفي [أ، هـ]: (سنين).
(١) في [ط]: (تبيعه).