تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة

٢٢٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه) (٢) (في) (٣) رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.

٢٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: [إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا أن يستسعوه استسعوه.

٢٢٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشعبي أنه كان يقول] (١): إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا استسعوه.

٢٢٦٠٠ - حدثنا قال: فكان شريح يقول ذلك.

(١) في [ط]: (إن) بدل (إذا).

(٢) في [ح، ط]: (فديته).

(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط].

(١) سقط من [أ، ح، ز، هـ]: ما بين المعكوفين.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٤