[١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة
٢٢٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه) (٢) (في) (٣) رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.
٢٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: [إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا أن يستسعوه استسعوه.
٢٢٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشعبي أنه كان يقول] (١): إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا استسعوه.
٢٢٦٠٠ - حدثنا قال: فكان شريح يقول ذلك.
(١) في [ط]: (إن) بدل (إذا).
(٢) في [ح، ط]: (فديته).
(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(١) سقط من [أ، ح، ز، هـ]: ما بين المعكوفين.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤