تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل) (١) عن سالم قال: النخل (٢) يُعطى من عمل فيه منه.

٢٢٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع.

٢٢٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الأجير (١) يعمل في الأرض بالثلث والربع.

٢٢٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلثٌ أو ربع مما (تخرج أرضي هذه) (١).

[١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) (١) الثوب

٢٢٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع أو بما تراضيا عليه، (قال) (١): لا أعلم به بأسًا.

٢٢٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي.

(١) في [ط]: (الفضل).

(٢) في [أ، جـ، ح، س، ز، ط]: زيادة (أن) وليست في المحلى (٨/ ١٩٩).

(١) في [ز]: زيادة (أن).

(١) في [هـ]: (يخرج أرضي هذا)، وفي [جـ]: (تخرج أرضي).

(١) في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]: (الخايط).

(١) في [هـ]: (فقال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٠٣