٢٢٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل) (١) عن سالم قال: النخل (٢) يُعطى من عمل فيه منه.
٢٢٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع.
٢٢٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الأجير (١) يعمل في الأرض بالثلث والربع.
٢٢٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلثٌ أو ربع مما (تخرج أرضي هذه) (١).
[١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) (١) الثوب
٢٢٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع أو بما تراضيا عليه، (قال) (١): لا أعلم به بأسًا.
٢٢٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي.
(١) في [ط]: (الفضل).
(٢) في [أ، جـ، ح، س، ز، ط]: زيادة (أن) وليست في المحلى (٨/ ١٩٩).
(١) في [ز]: زيادة (أن).
(١) في [هـ]: (يخرج أرضي هذا)، وفي [جـ]: (تخرج أرضي).
(١) في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]: (الخايط).
(١) في [هـ]: (فقال).