[٣٤١] في قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾
٢٣٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (١)﴾ [البقرة: ٢٨٢] (قال) (٢): إذا كانت عندك الشهادة فقد (دعيت) (٣).
٢٣٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا (ابتدأ) (١) ليشهد، وإذا دعي ليقيمها (٢).
٢٣٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد (عن) (١) (الحسن) (٢) عن (سالم عن) (٣) عن (سعيد) (٤) بن جبير في قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قال: هو
⦗٣٤٦⦘
الرجل (يشهد) (٥) على الشهادة ثم يدعى لها.
(١) زيادة في [أ، جـ].
(١) زاد في [هـ]: (ولا تسأموا).
(٢) في [جـ]: (فقال).
(٣) في [ط، جـ]: (وعيت).
(١) في [ح]: (ابتعد).
(٢) يعني عند حصول الواقعة يجوز له أن يشهد ويحضر ولا يجب سواء دعي للشهادة أو لم يدع، أما عند الإدلاء بالشهادة فإنه لا يقيمها إلا عندما يدعى؛ فإذا دعي وجبت عليه الشهادة.
(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (حسن).
(٣) سقط من [أ، هـ، ح، ط، ز].
(٤) في [جـ]: (سالم).
(٥) في [ط]: (شهد).