[٥٤٢] في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه
٢٤٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال: عهدة المسلم وإن لم يشترط: لاداء ولا غائلة ولا (خبث) (١) ولا شين.
[٥٤٣] في الرجلين يشتركان (فينقد) (١) أحدهما (عن) (٢) الآخر
٢٤٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم قال: قال رجل لعامر: ابتعت فرسا ونقدت ثمنه وشاركت فيه رجلا، فنفق الفرس، (قال) (١): (احتسب) (٢) فرسك.
(١) في [جـ، ز]: (خبثه)، وفي [ع]: (خيبة).
(١) في [جـ، ز]: (مقد)، وفي [ط، هـ]: (فيقر).
(٢) في [أ، هـ]: (على).
(١) في [ط]: (فقال).
(٢) في [ط، هـ]: (احسب).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٣١