تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٤٢] في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه

٢٤٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال: عهدة المسلم وإن لم يشترط: لاداء ولا غائلة ولا (خبث) (١) ولا شين.

[٥٤٣] في الرجلين يشتركان (فينقد) (١) أحدهما (عن) (٢) الآخر

٢٤٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم قال: قال رجل لعامر: ابتعت فرسا ونقدت ثمنه وشاركت فيه رجلا، فنفق الفرس، (قال) (١): (احتسب) (٢) فرسك.

(١) في [جـ، ز]: (خبثه)، وفي [ع]: (خيبة).

(١) في [جـ، ز]: (مقد)، وفي [ط، هـ]: (فيقر).

(٢) في [أ، هـ]: (على).

(١) في [ط]: (فقال).

(٢) في [ط، هـ]: (احسب).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٣١