٢١٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء (السائبة) (١) وهبته.
٢١٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، (وإذا) (١) (مات) (٢) رددتُه إلى ورثة المرأة.
[٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) (١) في أيدي الناس
٢١٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (١) يكره
⦗٣٧٨⦘
السلف (في الشيء) (٢) الذي ليس (له) (٣) في أيدي الناس (أصل) (٤).
(١) في [س]: (السابئة). وولاء السائبة: أن يعتق السيد عبده ويقول له: ليس لأحد ولاء عليك.
انظر: فتح الباري (١٢/ ٤١)، والاستذكار (٧/ ٢٦٧).
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (فإذا).
(٢) في [ك]: (ماتت).
(١) سقط من: [س].
(١) في [أ، ب]: زيادة (كان).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [ز، جـ].
(٤) سقطت في [ز]، وفي [ب]: (أهل).