تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء (السائبة) (١) وهبته.

٢١٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، (وإذا) (١) (مات) (٢) رددتُه إلى ورثة المرأة.

[٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) (١) في أيدي الناس

٢١٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (١) يكره

⦗٣٧٨⦘

السلف (في الشيء) (٢) الذي ليس (له) (٣) في أيدي الناس (أصل) (٤).

(١) في [س]: (السابئة). وولاء السائبة: أن يعتق السيد عبده ويقول له: ليس لأحد ولاء عليك.

انظر: فتح الباري (١٢/ ٤١)، والاستذكار (٧/ ٢٦٧).

(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (فإذا).

(٢) في [ك]: (ماتت).

(١) سقط من: [س].

(١) في [أ، ب]: زيادة (كان).

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) سقط من: [ز، جـ].

(٤) سقطت في [ز]، وفي [ب]: (أهل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٣٧٧