٢٣٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن (ابن) (٢) أبي عروبة قال: سمعت الحسن وسئل عن الملاح يحمل الطعام فقال: (له الزيادة) (٣) (وعليه النقصان) (٤).
[٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض) (١)
٢٣٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن (١).
٢٣٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله.
٢٣٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام [عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله.
٢٣٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام] (١) عن محمد قال: إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
(١) في [ز]: (عن).
(٢) ناقصه في [ز].
(٣) في [جـ، ز]: (الزيادة له).
(٤) في [ز]: (والنقصان عليه).
(١) في [أ]: (يقيض).
(١) مجهول، لجهالة عبد ربه بن أبي يزيد، وأبي عياض.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: سقط ما بين المعكوفين.