٢٢٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور، (قالوا) (١): إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان.
[١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
٢٢٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي (غنية) (١) (عن عبد الملك بن أبي (غنية» (٢) (٣) (عن الحكم) (٤) قال: قدم لعثمان طعام (على) (٥) عهد النبي -ﷺ- فقال: "اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه"، فقام إلى جنبه وعثمان يقول: في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا سميت فكل" (٦).
٢٢٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال: إذا سمى الكيل والوزن (فلا يبعه) (١) حتى يكيله.
٢٢٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: إذا سمى الكيل والوزن فليكله.
(١) في [جـ، ط]: (قال).
(١) في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(٢) في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(٣) ساقطة من: [ح].
(٤) سقطت من: [جـ].
(٥) سقطت من: [ز].
(٦) مرسل؛ الحكم تابعي، وأخرجه بنحوه متصلًا أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، وعبد (٥٢)، والطحاوي (٤/ ١٧)، والبيهقي (٥/ ٣١٥)، والدارقطني (٣/ ٨).
(١) في [أ، ح، هـ]: (فلا تبعه).