تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور، (قالوا) (١): إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان.

[١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل

٢٢٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي (غنية) (١) (عن عبد الملك بن أبي (غنية» (٢) (٣) (عن الحكم) (٤) قال: قدم لعثمان طعام (على) (٥) عهد النبي -ﷺ- فقال: "اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه"، فقام إلى جنبه وعثمان يقول: في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا سميت فكل" (٦).

٢٢٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال: إذا سمى الكيل والوزن (فلا يبعه) (١) حتى يكيله.

٢٢٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: إذا سمى الكيل والوزن فليكله.

(١) في [جـ، ط]: (قال).

(١) في [أ، ح، ط]: (عتبة).

(٢) في [أ، ح، ط]: (عتبة).

(٣) ساقطة من: [ح].

(٤) سقطت من: [جـ].

(٥) سقطت من: [ز].

(٦) مرسل؛ الحكم تابعي، وأخرجه بنحوه متصلًا أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، وعبد (٥٢)، والطحاوي (٤/ ١٧)، والبيهقي (٥/ ٣١٥)، والدارقطني (٣/ ٨).

(١) في [أ، ح، هـ]: (فلا تبعه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٣