٢١٢٣١ - حدثنا حفص بن (غياث) (١) عن ليث عن طاوس قال: كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه.
٢١٢٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن (بكير) (١) بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون.
٢١٢٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح أنه كان يكره الرهن في السلف.
٢١٢٣٤ - حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم.
[٨] من قال: ليس بين العبد و(بين) (١) (سيده) (٢) ربا
٢١٢٣٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي (معبد) (١) عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا، لو كان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم (٢).
(١) في [أ، ب]: (لياث).
(١) في [ط]: (بكر).
(١) سقط من: [س].
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [س].
(١) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: (سعيد)، وانظر: سنن البيهقي ٥/ ٣٠٢ ومصنف عبد الرزاق (١٤٣٧٨).
(٢) صحيح.