٢٤٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع ومبارك وأبو هلال عن الحسن (قال) (١): لا بأس أن يستأجر الرجل (الشيء) (٢) ثم (يؤجره) (٣) بأكثر مما استأجره.
٢٤٨٤٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الرجل البيت ثم (يؤاجره) (١) بأكثر] (٢) مما (استأجره) (٣) به.
٢٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع) (١) إليه (زميل) (٢) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) (٣) فلا بأس.
٢٤٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسًا أن (يؤاجر) (١) الأجير أو الشيء بأكثر مما استأجره.
[٥٩٥] في التخيير بين الغلمان
٢٤٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة
⦗٦٩⦘
قال: (التخيير) (١) بين الغلمان حكم.
(١) في [ز]: (قالا).
(٢) في [ع]: (البيت).
(٣) في [جـ، ز]: (يواجره).
(١) في [جـ]: (يوجره).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ط، هـ].
(٣) في [جـ]: (استاجره).
(١) في [هـ، ط]: (رفع).
(٢) في [جـ]: (زميلًا)، والزميل والمر: من أدوات البناء.
(٣) في [أ، ح، جـ، ز]: زيادة (به).
(١) في [ح، هـ]: (يؤجر).
(١) في [أ، هـ، ح]: (التخاير).