تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (في) (١) السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، (هو) (٢) بمنزلة السفيه.

٢٣٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (عن) (١) (عمرو عن) (٢) الحسن قال: كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.

[٢١٤] في (الرجلين) (١) يشتركان (في السلعة) (٢) فُيقوّم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

٢٣٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين: نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على الآخر (بعشرة) (١)، قالا: إن (باعاه) (٢) مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.

٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي

⦗١٥١⦘

والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (٣) مساومة فالنصف والنصف.

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [جـ]: (وهو).

(١) في [جـ]: (بن).

(٢) سقط من: [هـ].

(١) في [أ، ح، ط]: (الرجلان).

(٢) سقط من: [ز].

(١) في [ط]: (بتسعة).

(٢) في [هـ]: (باعوه).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [أ، ح، هـ]: (باعها).

(٣) ما بين القوسين سقط من: [ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٥٠