٢٣٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (في) (١) السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، (هو) (٢) بمنزلة السفيه.
٢٣٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (عن) (١) (عمرو عن) (٢) الحسن قال: كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.
[٢١٤] في (الرجلين) (١) يشتركان (في السلعة) (٢) فُيقوّم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
٢٣٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين: نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على الآخر (بعشرة) (١)، قالا: إن (باعاه) (٢) مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.
٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي
⦗١٥١⦘
والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (٣) مساومة فالنصف والنصف.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ]: (وهو).
(١) في [جـ]: (بن).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) في [أ، ح، ط]: (الرجلان).
(٢) سقط من: [ز].
(١) في [ط]: (بتسعة).
(٢) في [هـ]: (باعوه).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (باعها).
(٣) ما بين القوسين سقط من: [ز].