٢٣٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا (قاصه) (٢).
[٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء
٢٣٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين (قالا) (١): الكفالة والحوالة سواء.
[٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة
٢٣٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بالقوارير الصحاح بالوازنة المكسورة إذا كانت أفضل من الصحاح.
٢٣٥٣٧ - وكان ابن سيرين يكره ذلك إلا وزنًا بوزن.
[٢٨٤] اللبن (يغش) (١) بالماء
٢٣٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:
⦗٢٦٥⦘
قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا (يُشَابَنَّ) (١) (لبن) (٢) (٣) لبيع" (٤).
(١) سقط من: [ح، ط].
(٢) في [ط]: (أقاحه).
(١) في [أ، ح، ط]: (قال).
(١) في [ح، ط]: (هثيم).
(١) في [ط]: (نعش).
(١) في [ز]: (يشا).
(٢) سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، ز]: (لبنًا).
(٣) في [ز]: مكررة (لبن لبنًا).
(٤) مرسل؛ الحسن تابعي.