تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا (قاصه) (٢).

[٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء

٢٣٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين (قالا) (١): الكفالة والحوالة سواء.

[٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة

٢٣٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بالقوارير الصحاح بالوازنة المكسورة إذا كانت أفضل من الصحاح.

٢٣٥٣٧ - وكان ابن سيرين يكره ذلك إلا وزنًا بوزن.

[٢٨٤] اللبن (يغش) (١) بالماء

٢٣٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:

⦗٢٦٥⦘

قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا (يُشَابَنَّ) (١) (لبن) (٢) (٣) لبيع" (٤).

(١) سقط من: [ح، ط].

(٢) في [ط]: (أقاحه).

(١) في [أ، ح، ط]: (قال).

(١) في [ح، ط]: (هثيم).

(١) في [ط]: (نعش).

(١) في [ز]: (يشا).

(٢) سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، ز]: (لبنًا).

(٣) في [ز]: مكررة (لبن لبنًا).

(٤) مرسل؛ الحسن تابعي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٦٤