٢٣٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن قال: إني لأعجب من الذي (يأتمنه) (١) الناس (٢) يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا.
٢٣٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي (الحصين) (١) عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أن (يأخذ أجرا) (٢) (٣).
٢٣٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: أربع لا يؤخذ عليهن (أجر) (١): قراءة القرآن، (والأذان) (٢) والقضاء، و(المقاسم) (٣).
[٣١٤] في أجر (الكساح) (١)
٢٣٧٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال: سئل الحسن عن كسب الكساح، فقال: ما تريدودن إليهم دعوهم؟ فلولاهم
⦗٣١٥⦘
السيل) (١) بكم] (٢).
(١) في [جـ، ط]: (يئتمنه)، وفي [حـ]: (أيمنه)، وفي [ز]: (يمينه).
(٢) في [هـ، ط]: زيادة (حتى).
(١) في [ز]: (حصين).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
(١) في [أ، هـ، ح]: (أجرا).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ط، ز]: (القاسم).
(١) أي الكناس ومنظف الحمامات؛ وفي [ط]: (الساح).
(١) في [ط]: (لسئل).
(٢) هذا الخبر سقط من: [ز].