٢١١٥٨ - حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير) (١) قال: سئل (طاوس) وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال [(وأسنى) (٢) في (الوضيعة) (٣) فقال طاوس: لا (يغرم) (٤)، (وله) (٥) رأس ماله] (٦).
[٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) (١) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) (٢) وإن شاء (ترك) (٣)
٢١١٥٩ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئًا لم ينظر إليه كائنا (ما) (٢) كان، قال: هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
(١) في [أ، ط، س، ك، هـ]: (حصين) وتقدم في كتاب الطهارة باب [٢٠٠] برقم [١٧٥٣] نحو هذا الإسناد وانظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٠، وتوضيح المشتبه ٣/ ٢٦٣، والضعفاء لابن الجوزي ٢/ ٩٣، والمغني للذهبي ٢/ ٣٧٩، ولسان الميزان ٣/ ٤١٣، وتهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٩) في ترجمة (يسار أبي نجيح)، وأسد الغابة ٢/ ٢٧٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٠، والإكمال ٢/ ٤٨٤.
(٢) في [س]: (وشي). والمراد: إذا شُرط في عقد الشركة أن أحد الشريكين يتحمل نسبة أكبر من الآخر عند الخسارة.
(٣) زيادة في [س].
(٤) في [س، ط]: (تعرم).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) سقط ما بين المعكوفين من: أجط.
(١) في [س]: (والخيار).
(٢) (أخذه) في [أ، جـ، ب]، وفي [س]: (خذ).
(٣) (تركه) في [أ، ب].
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط، هـ]: (من).