تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

٢٣٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب و(عتق) (١) العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة [إلا أن تكون ردت وهم كذلك.

٢٣٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد] (١) يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق، قال: لا (يجوز) (٢).

٢٣٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا (شهدا) (١) فردت (شهادتهما) (٢)، ثم (عتق) (٣) هذا وأسلم هذا: (أنهما) (٤) تجوز (شهادتهما) (٥).

٢٣٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال: لا تجوز.

٢٣٢٢٤ - وقال الحكم: تجوز.

٢٣٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) عوانة عن عمر بن

⦗١٨٤⦘

(أبي) (٢) سلمة عن أبيه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم (أعتق) (٣) فإنها لا تجوز.

(١) في [هـ]: (أعتق).

(١) سقط ما بين المعكوفين في: [جـ].

(٢) في [هـ]: (تجوز).

(١) في [ح]: (شهد)، وفي [ز]: (شهدوا).

(٢) في [جـ، ز]: (شهادتهم).

(٣) في [هـ]: (أعتق).

(٤) في [أ، ح، ز، ط]: (أنها)، وفي [جـ]: (أنه).

(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (شهادتهم).

(١) في [ط]: (ابن).

(٢) سقط من: [جـ].

(٣) في [ط]: (عتق).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٨٣