[٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
٢٣٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب و(عتق) (١) العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة [إلا أن تكون ردت وهم كذلك.
٢٣٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد] (١) يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق، قال: لا (يجوز) (٢).
٢٣٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا (شهدا) (١) فردت (شهادتهما) (٢)، ثم (عتق) (٣) هذا وأسلم هذا: (أنهما) (٤) تجوز (شهادتهما) (٥).
٢٣٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال: لا تجوز.
٢٣٢٢٤ - وقال الحكم: تجوز.
٢٣٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) عوانة عن عمر بن
⦗١٨٤⦘
(أبي) (٢) سلمة عن أبيه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم (أعتق) (٣) فإنها لا تجوز.
(١) في [هـ]: (أعتق).
(١) سقط ما بين المعكوفين في: [جـ].
(٢) في [هـ]: (تجوز).
(١) في [ح]: (شهد)، وفي [ز]: (شهدوا).
(٢) في [جـ، ز]: (شهادتهم).
(٣) في [هـ]: (أعتق).
(٤) في [أ، ح، ز، ط]: (أنها)، وفي [جـ]: (أنه).
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (شهادتهم).
(١) في [ط]: (ابن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ط]: (عتق).