تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال شريح: لا أجيز شهادة: خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده.

[٤٢٥] في شهادة الولد لوالده

٢٤٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.

٢٤٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده) (١)، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.

٢٤٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.

٢٤٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) (١) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.

(١) سقط من: [ط].

(١) في [جـ، ز]: (تجيز).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٨٢