[٢٢٨] في بيع (الثمرة) (١) متى تباع
٢٣١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم (١).
٢٣١٩١ - وقال ابن عمر: حتى (يبدو) (١) صلاحها (٢).
٢٣١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و) (١) وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي (مغضفة) (٢) لما تطب (٣).
٢٣١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: لا (تسلم) (١) في نخل حتى تصفر أو تحمر، ولا في (قراح) (٢) زرع وهو أخضر حتى يسنبل.
(١) في [جـ، ح]: (التمرة).
(١) صحيح.
(١) في [ح، ط]: (تبدو).
(٢) صحيح.
(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عن).
(٢) أي: متدلية الثمار التي قاربت النضج ولم تنضج بعد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٨٣)، ولابن الجوزي (٢/ ١٥٨)، والفائق (٢/ ٢٠٣)، وقد وردت في [ز]: (مغصفة)، وفي [ع]: (معصفة).
(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.
(١) في [أ، هـ]: (سلم).
(٢) في [ز]: (فراع)، وفي [هـ]: (فراخ حتى تبلغ و). وانظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣١)، ولسان العرب (١١/ ١٦٠)، والنهاية (٢/ ٣٤٠).