تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٢٨] في بيع (الثمرة) (١) متى تباع

٢٣١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم (١).

٢٣١٩١ - وقال ابن عمر: حتى (يبدو) (١) صلاحها (٢).

٢٣١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و) (١) وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي (مغضفة) (٢) لما تطب (٣).

٢٣١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: لا (تسلم) (١) في نخل حتى تصفر أو تحمر، ولا في (قراح) (٢) زرع وهو أخضر حتى يسنبل.

(١) في [جـ، ح]: (التمرة).

(١) صحيح.

(١) في [ح، ط]: (تبدو).

(٢) صحيح.

(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عن).

(٢) أي: متدلية الثمار التي قاربت النضج ولم تنضج بعد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٨٣)، ولابن الجوزي (٢/ ١٥٨)، والفائق (٢/ ٢٠٣)، وقد وردت في [ز]: (مغصفة)، وفي [ع]: (معصفة).

(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

(١) في [أ، هـ]: (سلم).

(٢) في [ز]: (فراع)، وفي [هـ]: (فراخ حتى تبلغ و). وانظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣١)، ولسان العرب (١١/ ١٦٠)، والنهاية (٢/ ٣٤٠).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٧٦