٢٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (الحنفي) (١) عن أفلح (٢) عن القاسم قال: لا بأس به.
٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣)، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.
[١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق
٢٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب (من الورق) (١)، والورق من الذهب (٢).
٢٢٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره أن يعطي الذهب من الورق، والورق من (الذهب) (١) (٢).
(١) في [س، هـ]: (النحفي).
(٢) في [ز]: زيادة (ابن أفلح).
(١) في [هـ]: (عنه).
(٢) في [هـ]: (الدرهم)، وفي [أ، ح]: (الدراهم).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (يصرفها)
(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) صحيح.
(١) في [جـ، ز]: (الفضة).
(٢) صحيح.