[٦٣٢] في رجل يكتري بالكفاية
٢٤٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا (بكراء) (١) الكفاية إذا لم يعطه (الدراهم) (٢).
[٦٣٣] في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء (١)
٢٤٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن (شباك) (١) قال: خاصم رجل أخته إلى شريح في حلي عليها، فقال: هو ميراث أبي، (فاسألها) (٢) (البينة) (٣) (أنه لها؟) (٤) فقال: لا، بل أسألك البينة (أنه) (٥) لأبيك.
[٦٣٤] في الرجل يبيع المتاع مرابحة (١)
٢٤٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد (٢) عن ابن جريج
⦗٩٠⦘
عن عطاء في الرجل يستأجر الأجير سنة (بطعامه) (٣)، وسنة بخراج بكذا وكذا، قال: لا بأس.
(١) في [أ، ح، ط، ز]: (بكرا).
(٢) في [أ، ح]: (الدرهم).
(١) كذا في النسخ، والآثار الواردة في الباب في استئجار الأجبر بطعامه.
(١) في [ط]: (سباك).
(٢) في [ز]: (أنها لها)، وفي [هـ، ح]: (فسألها).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ]، وفي [ز]: (أنها لها).
(٥) في [ز]: (أنها).
(١) كذا في النسخ، والآثار الواردة في الباب في استئجار الأجير بطعامه.
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (عن ابن مخلد).
(٣) في [ز]: (بطعام).