تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك

٢٣٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه) (١) أو يفك نفسه.

[٣٣١] البيض الذي يقامر به

٢٣٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يكره (شراء) (١) قمار الصبيان (من الصبيان) (٢).

٢٣٧٨٦ - وكان الحسن يرخص فيه.

٢٣٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر.

٢٣٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن (حرملة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان -يعني شراءه.

٢٣٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال: لا بأس به.

(١) في [أ]: (أرهنه)، وفي [جـ]: (يرهنه).

(١) في [أ، هـ]: (شرى).

(٢) سقط من [جـ].

(١) في [ط]: (حولة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٣٦