[٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
٢٣٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه) (١) أو يفك نفسه.
[٣٣١] البيض الذي يقامر به
٢٣٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يكره (شراء) (١) قمار الصبيان (من الصبيان) (٢).
٢٣٧٨٦ - وكان الحسن يرخص فيه.
٢٣٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر.
٢٣٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن (حرملة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان -يعني شراءه.
٢٣٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال: لا بأس به.
(١) في [أ]: (أرهنه)، وفي [جـ]: (يرهنه).
(١) في [أ، هـ]: (شرى).
(٢) سقط من [جـ].
(١) في [ط]: (حولة).