٢٤٥٠٢ - فقال شيخ من مشيختهم -أو قال (١): من (كبرائهم) (٢) - شهدت شريحًا يقضي باليمين مع الشاهد.
٢٤٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضى عليَّ عبد اللَّه (بن عتبة) (١) (بشهادة) (٢) شاهد مع يمين صاحب الحق.
٢٤٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد (العتكي) (١) أن يحيى بن يعمر كان يقضي (بشهادة) (٢) شاهد ويمين.
[٤٤٩] في القاضي يقضي (بالقضاء) (١) ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
٢٤٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى بجور، فقال الشعبي: أما الجور فلا أقول فيه، يقول: إنه لا ينبغي له أن يجور، (ولكن) (١): أيما قاض قضى فجاء قاض من
⦗٥٢٣⦘
بعده، (فلا) (٢): ينبغي له أن ينظر في قضائه، ويوليه (من) (٣) ذلك ما كان (تولى) (٤).
(١) في [ز]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ح]: (كراتهم).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (شهادة)، وكذلك [أ، ح].
(١) في [أ، ح، ط، جـ]: (العبلي).
(٢) في [أ، ح، ط]: (شهادة).
(١) في [جـ]: (القضاء).
(١) في [هـ]: (كين).
(٢) في [أ، هـ]: (قال).
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [ط]: (قول).