٢٢٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال: رأيت عمارا اشترى (قتًا) (١) من رجل فنازعه حبلًا، وعمار يقول: زدني، والآخر يقول: لا (٢).
٢٢٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن سمع (ابن) (١) عمر يقول (له) (٢): إذا اشتريت لحمًا (فلا تزدادن) (٣) (٤).
[١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟
٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢).
٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
(١) في [أ، ح، ط]: (قباء)، وفي [هـ]: (قثاء).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمار، وأخرجه ابن سعد ٣/ ٢٥٥، وابن عساكر ٤٣/ ٤٤٦ من طريق سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل.
(١) ساقطة في: [ز].
(٢) ساقطة في: [جـ، ز].
(٣) في [أ، ح، ط]: (فلا تزداد)، وفي [ز]: (تزدادن).
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.
(١) في [أ]: (يلد)، وفي [ط]: (يعد).
(٢) في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.