[١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) (١) عيبًا
٢٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (١) عيبًا قال: يأخذه كله، أو يرده كله.
٢٢٦٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (١) عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (٢) عيبًا قال: يأخذه كله أو يرده كله] (٣).
٢٢٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال: إذا اشترى الرجل الغلامين (أو) (١) السلعتين، فوجد (بأحدهما) (٢) عيبًا، فأراد ردها ردها بقيمتها، وجازت عليه التي ليس (بها) (٣) عيب.
٢٢٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبًا، فقال: يرد بقيمته وفي المتاع مثله.
٢٢٦١١ - وقاله محمد.
(١) في [ز]: (ببعضهم).
(١) في [ط]: (بعضه).
(١) سقط من: [ع].
(٢) في [جـ]: (بعضه).
(٣) سقط الخبر من: [ط].
(١) في [أ، ح، ط]: (و).
(٢) في [هـ]: (بأحديهما)، في [ز]: (بأحدها).
(٣) في [هـ]: (لها).