تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) (١) عيبًا

٢٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (١) عيبًا قال: يأخذه كله، أو يرده كله.

٢٢٦٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (١) عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (٢) عيبًا قال: يأخذه كله أو يرده كله] (٣).

٢٢٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال: إذا اشترى الرجل الغلامين (أو) (١) السلعتين، فوجد (بأحدهما) (٢) عيبًا، فأراد ردها ردها بقيمتها، وجازت عليه التي ليس (بها) (٣) عيب.

٢٢٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبًا، فقال: يرد بقيمته وفي المتاع مثله.

٢٢٦١١ - وقاله محمد.

(١) في [ز]: (ببعضهم).

(١) في [ط]: (بعضه).

(١) سقط من: [ع].

(٢) في [جـ]: (بعضه).

(٣) سقط الخبر من: [ط].

(١) في [أ، ح، ط]: (و).

(٢) في [هـ]: (بأحديهما)، في [ز]: (بأحدها).

(٣) في [هـ]: (لها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٦