٢٣٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد أن رجلا صبغ ثوبًا له لون الهروي فجاء رجل فقال: بكم تبيع الهروية؟ (فمكث) (١) ثم ساومه فاشتراه منه، فلما ذهب به إذا هو ليس بهروي، فخاصمه إلى شريح فقال: لو استطاع أن يرين ثوبه بأفضل من ذلك (لزينه) (٢) (و) (٣) أجازه عليه.
٢٣٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن (ابن) (١) أبي بردة عن أبيه قال: أتى عمر (غلاما) (٢) له يبيع الرطب فقال: (نقشها) (٣) فإنه أحسن، وأتاه غلام له وهو يبيع الحلل فقال: إذا كان الثوب (ضيقا) (٤) (فانشره) (٥) وأنت جالس، وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم (٦).
[٣٣٦] في (العسر) (١) يرد منه أم لا؟
٢٣٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد من العسر.
(١) في [ح]: (فسكت).
(٢) في [أ، ح، ط]: (الزينه).
(٣) في [جـ، ز]: (فأجازه).
(١) سقط (ابن) من [أ، هـ، ح، ط].
(٢) في [جـ]: (غلام).
(٣) في [أ، ح]: (نفسها)، وفي [ط]: (نقيها)، وفي [هـ]: (نقها).
(٤) في [جـ، ز]: (عاجزًا).
(٥) في [أ، ط، ح]: (ونشره).
(٦) ضعيف؛ لضعف مجالد.
(١) في [جـ، ز]: (العشر)، والمرار: هل كون المملوك أعسر -يستعمل اليد اليسرى- يعد عيبًا يرد به البيع؟.