[٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
٢٤٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين.
٢٤٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن) (١) محمد عن أشعث عن الشعبي قال: تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض.
[٤٢٩] في العبد يكفل
٢٤٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عباس) (١) عن شريح.
٢٤٣٨٠ - (و) (١) عن جابر عن عامر قالا: لا كفالة للعبد.
[٤٣٠] في شهادة الأقطع
٢٤٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلًا من قريش سرق بعيرًا، فقطع النبي -ﷺ- يده، قال: وكانت تجوز شهادته (١).
(١) سقط من [ط، هـ].
(١) في [ز]: (عن).
(١) في [أ، هـ، ح، ط]: (عياش).
(١) سقط في [ز].
(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٥)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٧