تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

٢٤٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين.

٢٤٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن) (١) محمد عن أشعث عن الشعبي قال: تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض.

[٤٢٩] في العبد يكفل

٢٤٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عباس) (١) عن شريح.

٢٤٣٨٠ - (و) (١) عن جابر عن عامر قالا: لا كفالة للعبد.

[٤٣٠] في شهادة الأقطع

٢٤٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلًا من قريش سرق بعيرًا، فقطع النبي -ﷺ- يده، قال: وكانت تجوز شهادته (١).

(١) سقط من [ط، هـ].

(١) في [ز]: (عن).

(١) في [أ، هـ، ح، ط]: (عياش).

(١) سقط في [ز].

(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٥)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٨٧