تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر (في) (٢) عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: يتم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف، وكان الولاء للذي أعتق.

٢٣١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان (بن) (١) عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبي -ﷺ- حتى باع فيه غليمة له (٢).

٢٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه (بقيمة) (١) عدل يوم أعتقه.

[٢١٧] ما العدل في المسلمين؟

٢٣١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (منصور) (١) عن إبراهيم قال:

⦗١٥٨⦘

العدل في المسلمين: (من) (٢) لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.

(١) في [ز]: زيادة (يحيى).

(٢) في [ز]: (عن).

(١) في [ز]: (عن).

(٢) مرسل ضعيف؛ أبو مجلز تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٦٧١٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٦)، وانظر: المطالب العالية (١٥١٣).

(١) في [ح]: (يتيمة).

(١) في [ح]: (منصور).

(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (ما).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٥٧