٢٣١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر (في) (٢) عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: يتم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف، وكان الولاء للذي أعتق.
٢٣١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان (بن) (١) عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبي -ﷺ- حتى باع فيه غليمة له (٢).
٢٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه (بقيمة) (١) عدل يوم أعتقه.
[٢١٧] ما العدل في المسلمين؟
٢٣١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (منصور) (١) عن إبراهيم قال:
⦗١٥٨⦘
العدل في المسلمين: (من) (٢) لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.
(١) في [ز]: زيادة (يحيى).
(٢) في [ز]: (عن).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) مرسل ضعيف؛ أبو مجلز تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٦٧١٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٦)، وانظر: المطالب العالية (١٥١٣).
(١) في [ح]: (يتيمة).
(١) في [ح]: (منصور).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (ما).