[١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل اللَّه
٢٢٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي: لا حبس عن فرائض اللَّه إلا (ما) (١) كان من سلاح أو كراع (٢) (٣).
٢٢٢٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال: قال عبد اللَّه: لا حبس إلا في كراع أو سلاح] (١) (٢).
٢٢٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن (١) مسعر عن (أبي) (٢) عون عن شريح قال: جاء محمد (ببيع) (٣) الحبس (٤).
٢٢٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل اللَّه.
[١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
٢٢٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن
⦗٤٨٥⦘
الزبير (وقف) (١) دارًا له على المردودة من بناته (٢).
(١) في [أ، ط]: (من).
(٢) في [ط]: زيادة (أو سهم).
(٣) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
(١) سقط الخبر من: [ط].
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن القاسم.
(١) في [أ، ط]: زيادة (أبي).
(٢) في [جـ، و]: (ابن).
(٣) في [س، هـ]: (يمنع)، وانظر: الدراية (٢/ ١٤٥)، والذخيرة (٦/ ٣٢٣).
(٤) مرسل، شريح تابعي، أخرجه البيهقي (٦/ ١٦٣).
(١) في [جـ، و]: (أوقف).
(٢) صحيح.