٢١٥٦٥ - حدثنا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا: لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
٢١٥٦٦ - حدثنا ابن علية عن يونس (عن أيوب) (١) عن ابن سيرين قال: لا بأس به.
٢١٥٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول: (يبيع) (١) الرجل أخاه من الرضاعة وأمه، لا بأس بذلك.
٢١٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال: لا بأس به.
[٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
٢١٥٦٩ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي (عن) (١) هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
٢١٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: في (أخيه) (١) وجدّتِه من الرضاعة (فكره) (٢) (بيعهما) (٣).
(١) سقط من: [س].
(١) في [س]: (بيع).
(١) في [س]: (أو).
(١) في [أ، جـ]: (أخته).
(٢) كذا في النسخ، ولعلها: (نكره).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (بيعها).