تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٥٦٥ - حدثنا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا: لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.

٢١٥٦٦ - حدثنا ابن علية عن يونس (عن أيوب) (١) عن ابن سيرين قال: لا بأس به.

٢١٥٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول: (يبيع) (١) الرجل أخاه من الرضاعة وأمه، لا بأس بذلك.

٢١٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال: لا بأس به.

[٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة

٢١٥٦٩ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي (عن) (١) هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.

٢١٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: في (أخيه) (١) وجدّتِه من الرضاعة (فكره) (٢) (بيعهما) (٣).

(١) سقط من: [س].

(١) في [س]: (بيع).

(١) في [س]: (أو).

(١) في [أ، جـ]: (أخته).

(٢) كذا في النسخ، ولعلها: (نكره).

(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (بيعها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٣٤٣