٢٢٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن عيسى عن موسى (بن) (١) عبد اللَّه بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء (٢).
٢٢٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي زائدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر على الشطر (٢).
٢٢٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك (١) عن عبد اللَّه بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها (بالثلث والربع) (٢)، (فكان يرسلني) (٣) وأقاسمهم.
[١٥٣] من (كره) (١) أن يعطي الأرض بالثلث والربع
٢٢٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: (نهانا) (١) رسول اللَّه -ﷺ- عن أمر كان
⦗٢٥⦘
لنا نافعًا، (نهانا) (٢) إذا (كانت) (٣) لأحدنا أرض إن يعطيها ببعض (خراجها) (٤) بثلث أو نصف، وقال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه" (٥).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) منقطع؛ موسى لم يدرك ابن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٨)، والبيهقي ٦/ ١٣٣.
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١).
(١) زاد في [ع] (عن سفيان).
(٢) في [ز]: (بالربع والثلث).
(٣) في [جـ، ز]: (فيرسلني).
(١) في [جـ، ح]: (يكره).
(١) في [ز]: (نهى).
(٢) في [أ، ح، ط]: (نهاه)، وفي [ط]: (نهى).
(٣) في [س، هـ]: (كان).
(٤) في [س]: (خرجها).
(٥) رجاله ثقات، أعله النسائي بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع، أخرجه أحمد (١٧٢٦٤)، والترمذي (١٣٨٤)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٥٦)، والطحاوي ٤/ ١٠٥، وأصله عند البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧).