٢٤١٩٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرًا، فإذا كبر (واحتاز) (١) ماله كان أحق به] (٢) (٣).
[٤٠١] ما يحل للولد من مال أبيه
٢٤١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (عمرو) (٢) (قال) (٣): قال (٤) رجل لجابر بن زيد: أن أبي يحرمني ماله، يقول: لا أعطيك منه شيئًا، قال: كل من مال أبيك (بالمعروف) (٥).
[٤٠٢] من كان يقضي بالشفعة للجار
٢٤١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن [الحكم (عن علي) (١) وعبد اللَّه قالا: قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة للجوار (٢).
(١) في [أ، ح، ط]: (واختار)، وفي [جـ]: (اختار).
(٢) تكرر الخبر في [جـ، ز].
(٣) ضعيف؛ لحال عبد الأعلى.
(١) في [ط]: (عليه).
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (عمره).
(٣) سقط من [أ، جـ، ح، ز، ط].
(٤) في [ط]: زيادة (جاء).
(٥) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(١) في [أ، ح]: (وعلي)، وفي [ط]: (عمن سمع عليًا).
(٢) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود، أخرجه أحمد (٩٢٣)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٣)، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٠١، وانظر: الحديث الذي بعده.