٢٢٩٤٩ - وقال عكرمة: هو حرام.
٢٢٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الوليد (بن) (١) جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ربا (٢).
[٢٠١] في بيع أمهات الأولاد
٢٢٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع، قال: حدثنا) (١) شريك عن حسين ابن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه" (٢).
٢٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد (١) عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت (عتقت) (٢)، فقضى به عمر (حياته) (٣) وعثمان من
⦗١١٣⦘
بعده، فلما وليت الأمر (من بعدهما) (٤) (رأيت) (٥) أن أرقها (٦).
(١) في [ط]: (عن).
(٢) حسن؛ الوليد صدوق.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف حسين، أخرجه أحمد (٢٧٥٩)، وعبد الرزاق (١٣٢١٩)، والدارمي (٢٥٧٤)، والدارقطني (٤/ ١٣٠)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم ٢٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٨.
(١) زيدت كلمة (الأحمر) في [أ، ط]: زيادة (الأحمر)، وفي [أ، ح، ط]: زيادة (عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (أعتقت).
(٣) في [جـ]: (حيا).
(٤) في [جـ]: (بعدها).
(٥) في [ط]: (أرأيت).
(٦) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد بن منصور ق ١/ (٢٠٤٧)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٩٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٣، والدولابي ٨/ ١٠٠٨ (١٧٧٠)، وابن شبه (١٢١١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٦٠.